رئاسة النيابة العامة بالرباط تراسل النيابة العامة بالجديدة وسيدي بنور حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير
رئاسة النيابة العامة بالرباط تراسل النيابة العامة بالجديدة وسيدي بنور حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير

 على غرار الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، توصل الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، ووكيلا الملك بابتدائية الجديدة وسيدي بنور، اليوم الخميس 08 فبراير 2018،  بدورية عممتها رئاسة النيابة العامة لدى وزارة العدل والحريات بالربط، مؤرخة في 08/02/2018، تحت عدد: 9 س/ ر. ن. ع.، في موضوع " حول تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير"، على إثر موجة تظلمات المواطنين الذين يتظلمون، حسب ما أوردت وسائل الإعلام،  من تطبيق الإكراه البدني في حقهم،  بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، رغم كونهم لم يبلغوا بها، سيما كونهم ظلوا يقيمون في عناوينه، دون تغيير إقامتهم السكنية. مما قد يرقى، طبقا  لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية،  إلى جناية الاعتقال التعسفي أو التحكمي، التي يمكن للمواطنين المتضررين أن يسلكوا على خلفيتها، ومن أجل جبر الضرر ورد الاعتبار، مسطرة تحريك دعاوي قضائية وشكايات  لدى النيابة العامة المختصة، على خلفية الشطط في استعمال القانون، والاعتقال التحكمي، غير المبرر من الوجهتين الواقعية والقانونية.

هذا، وجاء في الدورية المرجعية، أن رئاسة النيابة العامة لدى وزارة العدل، قد لاحظت عبر وسائل الإعلام،  علاقة  بالموضوع المشار إليه أعلاه،  أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم، بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، لم يتم تبليغهم بها. مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.

وكما هو معلوم، فإنه طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه، حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير، من طرف طالب الإكراه، يظل دون جدوى، رغم مرور 30 يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، ناهيك عن موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.

والجدير بالذكر أنه وفقا لقانون المسطرة الجنائية، لاسيما المواد 308 و325 و377 و383 و391، فإن تبليغ المقررات القضائية يتم إما وفقا للمقتضيات الخاصة، المشار إليها في تلك المواد، أو وفقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.

لأجله، طلبت رئاسة النيابة العامة لدى وزارة العدل بالرباط، من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، العمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني، المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون. 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة