بعدما رفض منتخبون بمكاتبها الاستقالة لأغراض سياسية.. حالة التنافي تحرم جمعيات خيرية من منحة المجلس الاقليمي لسيدي بنور
بعدما رفض منتخبون بمكاتبها الاستقالة لأغراض سياسية.. حالة التنافي تحرم جمعيات خيرية من منحة المجلس الاقليمي لسيدي بنور

وضعت المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 و دورية وزير الداخلية مجموعة من المنتخبين في وضعية حرجة، يوم الاثنين الماضي، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الاقليمي لسدي بنور خلال عملية التصويت على عملية توقيع الشراكات مع جمعيات خيرية منتشرة بمختلف جماعات الإقليم.

ووجد مجموعة من المنتخبين الكبار الحاضرين بالجلسة انفسهم في ورطة حقيقية في الاجتماع الدي تراسه عامل الاقليم وعبد القادر قنيدل رئيس المجلس، بين تقديم الاستقالة من مكاتب جمعياتهم التي يستغلونها سياسيا في الانتخابات الجماعية والبرلمانية وبين الاستقالة من عضوية المجلس الاقليمي التي يستفيدون منها ايضا من خلال تعويضاتهم الشهرية ومن سيارات الخدمة علما ان اغلبهم من قيدومي المنتخبين بالإقليم ومن اعيان المنطقة وتجارها الكبار.

ووسط جدال وشرح مفصل للقانون التنظيمي الدي نزل كقطعة ثلج على المنتخبين الدين شملتهم حالة التنافي تم التصويت على عقد الشراكات مع جمعيات خيرية بالإقليم تستجيب للقوانين الجاري بها العمل في حين تم اسقاط ثلاثة جماعات خيرية من الشراكة وتم امهال بعض اعضائها المنتمين للمجلس الإقليمي مهلة من اجل تسوية ملفات جمعياتهم الخيرية واسقاط اسمائهم حتى تستفيد من شراكة المجلس الاقليمي.

وهمت حالة التنافي برلماني سابق من حزب الميزان، يشغل حاليا منصب مفتش حزب الاستقلال بإقليم سيدي بنور وبرلماني حالي باسم الاصالة والمعاصرة ورئيس جماعة قروية ورئيس سابق لجماعة اولاد عمران.

وتقول المادة التي ارغمت المنتخبين على الخيار بين تقديم الاستقالة من المجلس الاقليمي أو جمعياتهم الخيرية إنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة