ابتدائية الجديدة تحسم ''ملف المزاد المشبوه'' وتدين متورطين في التلاعب بالمزادات وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة
أسدلت المحكمة الابتدائية بالجديدة الستار على واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل محلياً، والمعروف إعلامياً بـ “ملف المزاد المشبوه”، بعد أن أصدرت، بتاريخ 14 نونبر 2025، أحكاماً سالبة للحرية وغرامات مالية في حق متهمين ثبت تورطهم في حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، واستعمال الضغط والمناورة والتحايل، في سياق مرتبط بقضية التلاعب في مزادات علنية واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال.
وتفجّر الملف عقب شكاية رسمية تقدم بها المواطن( آدم أ) ، بواسطة دفاعه بهيئة المحامين بالجديدة، اتهم فيها مجموعة من الأشخاص بالتلاعب في مسطرة بيع عقار موضوع مزاد علني، يتعلق بالرسم العقاري عدد 1361/س الكائن بتراب جماعة الحوزية.
وأكد المشتكي في شكايته أنه تم إقصاؤه من المشاركة في المزاد وحرمانه من حقه المشروع في المزايدة، في فترة كان يقضي فيها عقوبة حبسية على خلفية خلافات مالية مع المتورط الرئيسي في الملف، مشيراً إلى وجود تواطؤ وتنسيق مسبق بين أطراف متعددة للتأثير على نتيجة المزايدة باستعمال وسائل غير قانونية.
وبعد إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء – المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، كشفت التحريات الأمنية عن شبكة منظمة تنشط في الاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ داخل المزادات العقارية، تضم وسطاء ومشاركين وموظفين، اعتمدوا أساليب ممنهجة من بينها تقديم عروض صورية، التنسيق المسبق لإقصاء المنافسين الحقيقيين، وتزوير محاضر المزايدة.
كما أبرزت الأبحاث محاولة بعض المتهمين تحريف مسار القضية عبر شكاية كاذبة وُجهت إلى رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بالجديدة ، وهو ما استدعى دخول المديرية العامة للأمن الوطني طرفاً في الملف، وتأجيل الجلسات في مرحلة سابقة من أجل إعداد الدفاع، قبل أن يُعرض الملف على هيئة الحكم.
وبعد مناقشة الملف في جلسات علنية، قضت المحكمة بما يلي:
إدانة عبد الرحيم م. بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
إدانة عبد الحق ح. بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
إدانة مراد ب. بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع الصائر تضامناً والإجبار في الحد الأدنى.
وجاءت هذه الأحكام بعد ثبوت تورط المدانين في استعمال الضغط والمناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، في محاولة للتأثير على مسار العدالة.
وعلى المستوى المدني، قررت المحكمة:
قبول الطلبات المدنية في حدودها، والحكم بأداء عبد الرحيم م. وعبد الحق ح. لفائدة المطالب بالحق المدني آدم أ تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 20.000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
ويُعد هذا الحكم رسالة قضائية واضحة في اتجاه التصدي الصارم لكل محاولات التلاعب بالمزادات العمومية، واستغلال النفوذ، والتأثير غير المشروع على مسار العدالة، كما يعكس تشديد القضاء على حماية نزاهة الشهادة ومصداقية الإجراءات القانونية، خاصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة