''بوليسية'' تقاضي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة
''بوليسية'' تقاضي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة

تقدمت موظفة بسلك الأمن الوطني، إلى ابتدائية الجديدة، عن طريق دفاعها،  بشكاية مباشرة في مواجهة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع الجديدة، في شخص رئيسها نابت أرجدال محمد، على خلفية "القذف العلني، ونشر بسوء نية أخبار وإشاعات كاذبة، بواسطة الهتاف والصياح والتهديد والكتابات العلنية  في الطريق العمومية، تسيء للشرف والاعتبار، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر بغير أمانة وبسوء نية ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم، والتأثير على قرارات رجال القضاء، قبل  صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية معروضة على القضاء، وتحقير المقررات القضائية بواسطة الأقوال والكتابات العلنية، وانتهاك سرية البحث، و ذلك طبقا  للفصول القانونية التي سطرها دفاع الشرطية، والتي تتمثل، حسب الوقائع المضمنة في المقال الافتتاحي، في المواد 72 – 77 – 83 – 85 – 87 – 89 – 91 من قانون الصحافة والنشر، والفصلين 263  و266 من القانون الجنائي، والفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية".

إلى ذلك، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / فرع الجديدة، تكون توصلت، في شخص رئيسها نابت أرجدال محمد،  بالاستدعاء الموجه من المحكمة الابتدائية بالجديدة، لحضور أولى جلسات المحاكمة، المقررة شهر نونبر الجاري، أمام الهيئة القضائية بالقطب الجنحي.

هذا،  ولم يتأت للجريدة معرفة ما إذا كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد دخلت على الخط، ونصبت نفسها طرفا في القضية المعروضة على ابتدائية الجديدة، باعتبار أن المشتكية تنتسب إلى سلك الأمن الوطني، وأن القضية التي رفعتها الأخيرة، ذات صلة بالصفة التي تحملها، رغم كونها  قد تكون اكتفت في شكايتها المباشرة بإدراج هويتها الشخصية، واعتبار نفسها في النازلة شخصا ذاتيا.

والجدير بالذكر أن  ثمة، فيما يخص التقاضي على خلفية جرائم الصحافة والنشر، 3 خيارات، هي كالتالي:

1/  إما رفع شكاية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة، والتي تحيلها على الضابطة القضائية، لفتح بحث في الموضوع. وتتبنى النيابة العامة جميع إجراءات القضية، من بحث قضائي، ومتابعة جنائية، وتحريك للدعوى العمومية، وحفظ للقضية.

2/  أو رفع شكاية مباشرة، مؤدى عنها الرسوم القضائية، إلى قاضي التحقيق الجنحي، الذي يجري جلسات الاستماع التمهيدي والتفصيلي مع أطراف الشكاية، قبل أن يصدر قراره بالمتابعة من عدمها. وفي حال صدور قرار بعدم المتابعة، فإن "الوشاية الكاذبة" تكون ثابتة في حق الطرف الذي رفع الشكاية.. وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وما على الطرف المشتكى به في الشكاية المرجعية، والذي صدر قرار بعدم متابعته، إلا إثارتها (دعوى الوشاية الكاذبة) أمام الغرفة الجنحية، طبقا للقانون.

3/ أو رفع شكاية مباشرة، مؤدى عنها الضريبية القضائية، إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى، بعد أن يعمد رافعها إلى تضمين مقاله الافتتاحي الوقائع والحيثيات، ومواد وفصول المتابعة، المناسبة لتكييف الوقائع. ويتعين على رافع الشاكية المباشرة هذه، أن يراعي  بالأساس وبدقة  الشكليات والشكل.. تحت طائلة بطلانها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة