موظفون بجماعة الجديدة يشتكون من تدخل بعض المستشارين في مهامهم الوظيفية
موظفون بجماعة الجديدة يشتكون من تدخل بعض المستشارين في مهامهم الوظيفية


افادت مصادر موثوقة للجديدة 24 أن  مجموعة من موظفي الجماعة الترابية بالجديدة يشتكون  من تدخل بعض المستشارين المنتخبين، في الشؤون الإدارية لهم، الأمر الذي خلق نوعاً من الاحتقان داخل هذا المرافق العمومي، وبات يهدّد، وفق المعنيين، بتعطيل مصالح المواطنين، مطالبين بتدخل عامل الأقليم، من أجل وضع حدّ لما أسموه بـ”تجاوزات المنتخبين للقانون”.

وكشفت ذات المصادر بأن الوضعية المهنية التي يعمل فيها الموظفون الجماعيون ، بات تنذر باحتقان كبير داخل الجماعة الترابية، وتهدّد بتوقفها عن العمل، خصوصا في ظلّ الصمت الذي تواجه به السلطات الإقليمية، من أجل التدخل لمنع المستشارين من التدخل في شؤونهم الإدارية.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن  مستشار جماعي تدخل لدى رئيس مصلحة من أجل اعفاء صديق له من الضريبة على الأراضي العارية (غيرالمبنية ) محاولا الضغط عليه كرئيس له ، مع العلم أنه عضو لا يسمح له القانون التنظيمي بالتدخل وممارسة التسيير..

وذلك في تناقض تام مع  القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية، الذي ينص على أن الرئيس المباشر للموظفين هو من له الحق في صلاحية التدخل، ونواب الرئيس، في حال ما كان لهم تفويض، لهم صلاحية التوقيع..

وهو ما اعتبره رئيس المصلحة بالتدخل السافر في تبدير شؤون المصلحة بدون سند قانوني، وهو ما خلق ارتباكا ونوعاً من الحكرة، ما يتطلب تدخل سلطات الوصاية في شخص عامل الإقليم، كممثل السلطة الإقليمية، بإصدار مذكرات للرؤساء، لتنبيههم إلى هذا الأمر، الذي من شأنه أن يتسبب في تعطيل المرفق العام وقضايا المواطنين..

هذا وكانت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، قد نبهت، في بيان سابق لها، الى هذا الموضوع حيث أكدت إنها تتابع الوضعية المهنية بالجماعات الترابية ، والتي تنذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي، بسبب “تدخل بعض أعضاء المجالس الجماعية في شؤون الموظفين، للنيل من كرامتهم ومضايقتهم واستفزازهم داخل الجماعة خلال مزاولتهم لمهامهم ومسؤولياتهم”.
 مطالبةً السلطات الإقليمية بـ”التدخل قصد دعوة المنتخبين لتطبيق المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”. حيث أن القانون المذكور ينص “على منع الأعضاء المستشارين التدخل في التسيير الإداري للجماعة..

وينص القانون المنظم للجماعات الترابية، على أن صلاحية التدخل في التدبير الإداري، من اختصاص رئيس الجماعة، وأعضاء المكتب المسير، فيما لا يتمتع المستشارون الجماعيون، بأي صلاحية لمزاولة أية مهام إدارية أو تدخل في تدبير المصالح الجماعية وذلك تحت طائلة العزل، وفق ما تنص عليه المادة 23 من الميثاق الجماعي.




.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة